المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فدية المحظورات


اميرة الورد
12-07-2007, 12:22 PM
- الفدية في إزالة الشعر , والظفر , وتغطية الذكر رأسه , ولبسه المخيط , ولبس القفازين , وانتقاب المرأة , واستعمال الطيب , الفدية في كل واحد من هذه المحظورات :
إما ذبح شاة وتفريق جميع لحمها على الفقراء في الحرم , أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم , وإما صيام ثلاثة أيام . يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة .
2- الوطء الذي يوجب الغسل :
فمن جامع في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه . وعليه بدنة يفرق لحمها على الفقراء بمكة المكرمة , ويجب عليه أن يتمه ويقضيه بعد ذلك . أما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول ; فإنه لا يبطل حجه وعليه ذبح شاة يفرق لحمها على مساكين الحرم , والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة وقيل عليه مع ذلك - إذا كان الباقي طواف الإفاضة - أن يخرج إلى أدنى الحل خارج الحرم ويحرم منه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده وهو محرم والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي . ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
3- جزاء الصيد :
إن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء :
إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة ,
وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع ,
وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما .
إن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين :
إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلهما طعاما ويفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع ,
وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما .
4- المباشرة بشهوة فيما دون الفرج :
كالقبلة بشهوة , والمفاخذة , واللمس بشهوة ونحو ذلك سواء أنزل أو لم ينزل . من وقع منه ذلك فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام , وحجه صحيح لكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه , وقال بعض العلماء المحققين : ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صام ثلاثة أيام أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى , ولكن الأحوط أن يذبح شاة كما تقدم . والله أعلم .
5- من أحرم بحج أو عمرة ثم منع من الوصول إلى البيت الحرام بحصر عدو فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا , كأن يكون المانع عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي , وبقية المناسك .
وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة : مرض , أو حادث , أو ضياع نفقة , فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل صبر , وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح , يذبح , ثم يحلق , أو يقصر , ويتحلل كما قال سبحانه : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من كسر أو عرج [ أو مرض ] فقد حل وعليه حجة أخرى .
لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه : فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل من إحرامه ولم يكن عليه هدي .
وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه ؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء , إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته , فيؤدي الفرض بعد ذلك .

عمة القمر
12-09-2007, 06:50 PM
جزاك الله خير أمورررره

جعله الله في ميزان حسناتك

رعاك الله

اميرة الورد
12-10-2007, 11:42 PM
نورتى عمة القمر حياتى

جزاكى ربى كل خير

قناص الشرقية
03-08-2008, 05:38 PM
شكري لك الف شكر على هذا المجهود
الرائع والجبار في خدمة الدين واسأل الله
ان يجعل مثواك الجنة
رحم الله والـديك
وبارك الله فيك
قناص
********

اميرة الورد
03-09-2008, 08:37 PM
نورت اخى الغالى القناص

بارك ربى فيك